رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

المحامي العام يحيل المتهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية إلى المحاكمة

كتبت / مرفت مصطفى

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية متهمًا بالنصب على وزارة المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه إلى المحاكمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع كل من وجيه ارمان شديد ومصطفى محمد مهران (متوفى) في استعمال مستند رسمي مزور (إقرار وراثة الساحل رقم 1110 لسنة 2008)، والذي قدم الأخير إلى نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 13 لسنة 2009, وادعى صحة البيانات الواردة فيها بأنهم ورثة إدوارد سليم شديد – على خلاف الحقيقة – مع علمه بتزويرها.

كما اختلق وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة بإيهامهم أنه ورثة إدوارد سليم شديد هو ووجيه ارمان شديد، وباستخدام أساليب احتيالية بناء على الاتهامات السابقة ادعى أن وزارة المالية تملك “10.000.5 مليون و5.713.000 جنيه و900,17 جنيه إسترليني”، مما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره “900,17 جنيه إسترليني”.
عقوبات الاحتيال

تتضمن المادة 336 من القانون الجنائي عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتنص على أن كل من نجح في الاستيلاء على أموال أو عروض أو صكوك دين أو سندات تصفية أو منقولات أو استخدم أساليب احتيالية أوهمت الناس بوجود مشروع كاذب أو وينص على معاقبة الشخص بالحبس. الشخص الذي يستخدم طرقاً احتيالية لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو وقائع كاذبة، أو لإيهامهم بوجود أرباح وهمية أو سداد مبالغ تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، أو لإيهام الناس بوجود سندات دين كاذبة أو سندات تصفية كاذبة، أو للتصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا تخصه وليس له حق التصرف فيها، أو الذي يستخدم اسماً كاذباً أو اكتسب عن طريق الاحتيال كل أو جزء من ممتلكات الغير بانتحال اسم أو صفة كاذبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من شرع في ارتكاب جريمة الاحتيال ولم يتمها ويجوز في حالة العود إلى ارتكابها أن يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين”.

وتنص المادة 338 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استغل حاجة أو ضعف أو هوى شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أو شخص مدت السلطة المختصة الوصاية عليه، ليحصل لغير مصلحته على إجراء أو ختم سند حجز أو سند تصفية فيما يتعلق بقرض أو تنازل عن مال أو منقول. ومهما كانت طريقة احتياله، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

لمواجهة تفشي داء الكلب عالميا.. تحرك برلماني اعرف التفاصيل

كتبت د / زينب محمد أحمد وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *