رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
برلمان

ماذا يقول القانون عن مخالفات مزاولة الطب البيطري؟

محمد عبد العظيم
وقت القراءة: 1 دقيقة
وضع قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى  رقم 416 لسنة 1954 عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة المهنة، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، في إطار تنظيم العمل البيطري والحفاظ على سلامة الممارسة المهنية.

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 جنيهًا

ونصت المادة 10 من القانون على معاقبة كل من زاول مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!