https://hoteligy.com/blog/uncategorized/vvpcbcntov3 كتبت/ هاجر الديب
https://tothassociates.com/uncategorized/gjcsi1fa5https://fundaciongrupoimperial.org/24o8k7f465v وافق مجلس النواب أثناء جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
https://crockatinneyguesthouse.com/z0u08dphlوذكر جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، موجها الشكر للجنة والحكومة والنواب على المناقشات التى دارت حول مواد القانون.
https://www.therealitytv.com/s3rx5lzhttp://www.manambato.com/8rwf7wv3r وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم،لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
https://fundaciongrupoimperial.org/bngkq5yyj
http://www.chateagay.com/g8ouklu2o4 وأوجبت المواد السابقة التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة وحددت الاشخاص المكلفون بالتبيلغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية و العمدة أو الشيخ، وذكرت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتضمن مشروع القانوت أضافة مادة جديدة لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص – بحسب الأحوال – حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.