الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد

كتب – الدسوقي جابر و احمد ذكي

وإلى نص القانون‪:‬
المادة الأولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه‪.‬
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها‪.‬
المادة الثانية
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة‪.‬
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬
المادة الثالثة
تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال‪.‬
المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه‪.‬
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا‪.‬
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه‪.‬
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه‪.‬
المادة السابعة
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى
الباب الأول: التعريفات
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬
العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات‪.‬
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى‪.‬
الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬
المؤسسة: شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما‪.‬
المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه‪.‬
الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص‪.‬
الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة‪.‬
الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية‪.‬
الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة‪.‬
المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر‪.‬
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها‪.‬
الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون‪.‬
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى‪.‬
الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
الكيان: أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها.
الباب الثانى: الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون‪.‬
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك‪.‬
مادة 3
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها‪.‬
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم أى منها‪.‬
مادة 4
يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬
مادة 5
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها‪.‬
مادة 6
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل‪.‬
مادة 7
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى‪:‬
أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية‪.‬
ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى‪.‬
ج) نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى تعمل فيها‪.‬
د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها‪.‬
ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى والبريد الإلكترونى إن وجد‪.‬
و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها‪.‬
ز) الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها‪.‬
ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها‪.‬
ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية‪.‬
ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره‪.‬
ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة.
أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية‪.‬
ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام‪.‬
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته‪.‬
مادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص‪.‬
ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة‪.‬
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:
أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين‪.‬
ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬
ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له‪.‬
د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين‪.‬
هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية‪.‬
و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم‪.‬
ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس‪.‬
ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر‪.‬
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها‪.‬
مادة 9
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة‪.‬
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول‪.‬
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به‪.‬
مادة 10
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9)‪.‬
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية‪.‬
وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه‪.‬
مادة 11
لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية‪.‬
مادة 12
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة فى هذا الفصل‪.‬
الفصل الثانى: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 13
تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها‪.‬
ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ ‪.‬
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة‪.‬
مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها ‪.‬
ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى ‪:‬
أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى‪.‬
ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة‪.‬
ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها‪.‬
د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية ‪.‬
ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية‪.‬
و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص ‪.‬
ز) إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها‪.‬
ح) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه‪.‬
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية‪.‬
ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا‪.‬

عن عيون المجلس

شاهد أيضاً

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: نلاحق قادة حماس واحتمال مقتل السنوار مرتفع

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: نلاحق قادة حماس واحتمال مقتل السنوار مرتفع

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد: نلاحق قادة حماس واحتمال مقتل السنوار مرتفع كتبت: سماح علي حامد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *