كتبت / سماح علي حامد
من المحتمل أن يلجأ الكثير من الواطنين الذين انعدمت ضمائرهم لسرقة التيار الكهربائي، وذلك مع زيادة أسعار الكهرباء، و قد أقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
فقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اليوم الأربعاء ، 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.
وهي تشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.
عقوبة سرقة التيار الكهربائى
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية