الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

الدولة توفر سبل الدعم للمرأة العاملة.. حقوق وامتيازات جديدة

كتبت / دعاء نور

تعمل الدولة على توفير جميع سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية فهي تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.

كما أن القانون يمنح الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين بحد أقصى | برلمانى إجازة سنتين بدون أجر

إجازة سنتين بدون أجر
أثناء السنوات الآخيرة، عملت الدولة جاهدة على تحقيق التواصل بين حركة نسائية عمالية ناهضة ومبشرة وبين جميع النشيطات اللاتى يعملن فى مجال حقوق المرأة من أجل مجتمع يسوده العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات كما تتبنى الدولة منهجية عمل ترتكز علي تمكين النساء العاملات إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا.

وهذا بتنظيمهن للدفاع الواعي عن مصالحهن وحقوقهن، ويرفض ويستبعد فى ذلك الشأن منطق الإنابة والاستحواذ كما تسعى الدولة إلى القضاء على الثقافة التميزية لتحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، وهذا يستوجب وما يتتبعه من تطوير في السياسات والتشريعات التي تتيح للنساء التعبير عن مصالحها وممارسة حقوقها.

وقد حدد قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة وهذا بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها

وأيضا لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين كما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص طوال مدة خدمتها

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

شوكولاتة المرجان الجزائرية: من الإشادة في فرنسا إلى الحظر وفقًا لمواد الاتفاقيات الأوروبية

شوكولاتة المرجان الجزائرية: من الإشادة في فرنسا إلى الحظر وفقًا لمواد الاتفاقيات الأوروبية

كتبت: زينب محمد أحمد أثارت “شوكولاتة المرجان” الجزائرية ضجة كبيرة في الأسواق الفرنسية وأوروبا عمومًا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *