السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

هل القانون يجيز التصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع؟

كتبت / ايمان النجار

قانون الاستثمار، حدد ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، حيث نصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويٌجيز القانون للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.

ووفقا للمادة 61، “فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن عن تطور جديد بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن عن تطور جديد بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

كتب/ أحمد نور أصدرت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 عن تطور جديد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *