https://altethos.com/0002smplb7n كتب/ أحمد فؤاد
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/vz4jvsjt نصت المادة 87 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يحظر على البنك ما يأتي:
أ-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
Zolpidem Cheap ب-قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
Order Ambien Online Legally ج-تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
د-الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
https://fundaciongrupoimperial.org/ltasakdjwv ه-التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=wcsmvmhz 1-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/lgqj9s1kpaf 2-المنقول أو العقار الذى يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها وله استثناء بعض البنوك من هذا الخطر طبقا لطبيعة نشاطها.
و-منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسمالية