رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة تشويه النقد.. إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها

كتبت / مرفت مصطفى

يميل الكثير من المواطنين إلى إتلاف العملة الرسمية وتدنيسها من خلال الكتابة إليهم ، وقد جرم القانون هذه الظاهرة التي يعاقب عليها بالسجن والغرامات.

وفي هذا الصدد ، تنص المادة 58 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي على أن للبنك المركزي الحق الحصري في إصدار وإلغاء النقد ، ويحدد مجلس الإدارة فئة النقد ، وتحديد وإدارة إصداره وإلغائه ، ويجب على الأوراق النقدية تحويل توقيع المحافظ.

وفقا للقانون ، فإن الأموال الصادرة عن البنك المركزي لديها قوة تفريغ غير محدودة.
يجب أن يتم تعويض النقد الصادر وتقييمه بشكل دائم من خلال الرصيد المكون من الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية الأجنبية والسندات الحكومية المصرية والأجنبية والسندات المصرية الأخرى التي تضمنها الحكومة.

يجب إيداع الذهب والعملات الأجنبية والأصول التي تشكل غطاء الإصدار لدى بنك القاهرة المركزي أو بنك مسجل لدى البنك المركزي أو بنك أجنبي خارج جمهورية مصر العربية معتمد من مجلس الإدارة.يجب أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي وحسابه.

العقوبة على تشويه بالنقد

ينص قانون البنك المركزي والنظام المصرفي في المادة 59: “يحظر على أي شخص آخر غير البنك المركزي إصدار أوراق نقدية أو عملات معدنية من أي نوع تشبه النقود أو تشبه النقود ، كما يحظر الإهانة أو التشويه أو التدمير أو الكتابة النقدية بأي شكل من الأشكال.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

وزارة التموين تؤكد التزامها بتلبية طلبات المواطنين من خلال النواب

وزارة التموين تؤكد التزامها بتلبية طلبات المواطنين من خلال النواب

كتب: أحمد نور عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم لقاءً دوريًا مع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *