رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
أخبار محلية

القانون يجيب.. كيف حافظ المُشرع على حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع؟

Eyon Elmagles
وقت القراءة: 1 دقيقة

كتب/ أحمد بلبل فتحى

حدد قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك،  ضوابط لعملية البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خادع المستهلك، حيث نصت المادة 17 من القانون  على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى

.

الكلمات المفتاحية:
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!