كتب/ أحمد مدكور
حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف طبقا للنموذج المرافق رقم (20).
إلا يكون المؤمن عليه خاضعا ل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبحسب لأحكـام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
يشترط لصرف المعاش فى هذه الحالة أداء كافة المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.