كتب/ أحمد نور
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.
وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
وبحسب للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن معظم الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.