كتب/ أحمد نور
تنص المادة 18 من اللائحة التنفذية ل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى كافة الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة خلال عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها ضد المخالفة.
كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل خلال المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.