كتبت/ تغريد نظيف
تضمن قانون البناء، طبقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.
في هذا السياق ، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق بحسب للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وطبقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وبحسب لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى كافة الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.