رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

“المحكمة الدستورية” تعلن حكما بإلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين

كتب/ محمد عبد العظيم

أعلنت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها بإلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يتضمن أثرًا رجعيًا، ولا يخالف الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها فى ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.

وتحدثت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. 

وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. 

وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

حريق هائل داخل مدرسة الزراعة بطنطا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

كتب/ حامد المعداوى شهدت مدرسة الزراعة بطنطا نشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة تغطي سماء المحافظة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *