
كتب/ أحمد نور
أحال مجلس النواب، النسخة النهائية من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى رئاسة الجمهورية، عقب الموافقة نهائيًا على المشروع، حيث من المنتظر أن يصدر قرار جمهوري بالتصديق على القانون ليدخل حيز التنفيذ.
إحالة قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى الرئاسة لإقراره
وفيما يلي النص الكامل للنسخة النهائية من القانون:
المادة 2:
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون الصحة.
وفي كافة الأحوال، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل المزاولة مهنة الصيدلة وطبقا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022
المادة 3
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ | الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك عقب موافقة وزير المالية.
مادة 5:
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعًا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها، وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة
وعلى طالب القيد أن يؤدى رسمًا للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة | مقداره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشى هيئة الدواء المصرية.
مادة 19: فقرة أولى:
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة 2 من هذا القانون.
مادة 27:
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
المادة الثانية:
تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 137 لسنة 1955 المشار إليه.
يقيد بالسجل المشار إليه فى المادة 2 من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1955 المشار إليه الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسى 2019 /2020 وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسى 2024/ 2025 وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1955 المشار إليه.