
كتب/ أحمد نور
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل معظم أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، نص القانون في عددها الصادر اليوم، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون.
صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية
وفيما يلي أبرز مواد القانون عقب صدوره:
المادة الأولى
يستبدل مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد في القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتستبدل عبارة السلطة المختصة بعبارة الجهة المختصة الواردة بالمادة 9 من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
كما يستبدل مسمى الباب السابع أحكام متنوعة بعنوان الباب السادس أحكام متنوعة، ومسمى الباب الثامن العقوبات بعنوان الباب السابع العقوبات من القانون ذاته
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 33)من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النص الآتي:
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات.
المادة الثالثة:
يضاف إلى قانون الثروة المعدنية المشار إليه مواد جديدة أرقام (4) مكررًا، و(41) مكررًا، و(45) نصوصها الآتية:
مادة 4 مكرر:
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك،
مرفقا به جميع المستندات المطلوبة، مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، وفئات الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه
مادة 41 مكررًا:
يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا لأحكام قانــون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة 45:
يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة.
وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة.