الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

4 موارد بالقانون لصندوق الضمان الاجتماعى

كتب/ وليد كساب

نص قانون الضمان الإجتماعي رقم 137 لسنة 2010 فى المادة 14 منه، على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوقا مركزيا للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.2 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

4 – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

2 – وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

تراجع أسعار النفط وسط ترقّب تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

كتبت/ أنوار محمد تراجعت أسعار النفط  في تعاملات اليوم الثلاثاء عقب مكاسب قوية في الجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *