
مروة الجبار
قام قانون الموارد المائية والري بالتحظير من إقامة مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.
حيث تنص المادة 126، على أن يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مستند الي أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفات.
وتنص المادة رقم 69 على التالي:
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو مباني وإجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام المباح بها وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام بتعليمات الوزارة.
2- يحظر عمل أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة لذلك من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
3- يحظر بدون عمل ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار.
6- يمنع إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص وموافقة من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات الغير مرخصة وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق او اتلاف لهذه المباني والمنشآت.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة