رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
اقتصاد

البنك المركزي يحدد الشروط الخاصة بعمل تراخيص للشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال

Eyon Elmagles
وقت القراءة: 1 دقيقة

زينب محمد أحمد

قام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، ونصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها الاساسي والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

وتبعًا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع اخري لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال الموضوع لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

ويوضع في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين المراقب الخاص بالحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!