
أنوار محمد
نصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه كل شهر.
كما أضافت المادة زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين ان تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها.
وبدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر، سداد الفروق المستحقة “إن وجدت ” على أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، بما يضمن العمل التدريجي للزيادات المقررة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة