ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب ما ذكر في المادة الرابعة من القرار، لا تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
أخبار مصر
تنفيذ القرار اليوم ! غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم من التاسعة مساء
قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء اليوم أمام الجمهور.
ونص هذا القرار فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محلات الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩)، بما فى ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، غير يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة».
كل ذلك يسري على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢).
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميًا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!