رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
منوعات

عقوبة إفشاء بيانات عملاء البنوك.. بعد تسريب بيانات بنكية لرجل الأعمال محمد الخشن ماذا يقول القانون؟

محمد عبد العظيم
وقت القراءة: 1 دقيقة
  بعد إفشاء بيانات حسابات رجل الأعمال محمد الخشن، صاحب شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، نظم القانون المصري سرية بيانات عملاء البنوك لحماية خصوصيهم وتعزيز الثقة في التعاملات المالية. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على تجريم أي تسريب لبيانات العملاء السرية ونصت 140 من القانون على أن جميع بيانات العملاء سرية لا يجوز الاطلاع عليها أو إفشاؤها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون  

عقوبة إفشاء بيانات عملاء البنوك

ونظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 سرية بينات العملاء بالبنوك، ونصت المادة 140 من هذا القانون على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد من الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم». ونصت المادة ذاتها على أنه «ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظر إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتي ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب». وعن عقوبة إفشاء سرية بيانات العملاء بالبنوك، فقد نصت المادة 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام الممادتين 14 - و142 من هذا القانون وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم». ونصت 232 من القانون ذاته على أنه «ومع عدم الإخلال بنص المادة 231 من هذا القانون، يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشؤون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم».
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!