اقتصاد
تعرف على الحد الأدنى والتفاصيل.. أسعار الغاز الجديدة للصناعة في مصر 2026
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026 بشأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية
الحكومة تحدد أسعار الغاز للصناعة
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 لسنة 2015 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3574 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3000 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2199 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2049 لسنة 2025 ؛ وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر:
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية: سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50). وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
( المادة الثانية )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى: النشاط سعر البيع الأسمنت 14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية جميع الأنشطة الصناعية الأخرى 6.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية
( المادة الثالثة )
لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وطبقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
( المادة الرابعة )
تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان)، وطبقا للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفه شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
( المادة الخامسة )
يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ۲۰۲۰، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲۸ لسنة ۲۰۲٦، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليهم.
( المادة السادسة )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ ( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!