رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
أخبار مصر

قانون البناء يوجب الالتزام بالارتفاع المقررة ويحظر تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات

تغريد نظيف
وقت القراءة: 1 دقيقة
ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالالتزام بقيود الارتفاع المقررة، ويحظر تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.

وفي هذا الشأن، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:

1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

3 - تغيير استخدام المبانى أو أى وحدة من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ووفقا للمادة، لا يجوز التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

بينما تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!