رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
أخبار مصر

الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه .. عند إقامة محجر على أرض زراعية

سارة العباسي
وقت القراءة: 1 دقيقة

وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة.

حيث تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

ووفقا للمادة، يعاقب بنفس العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!