http://www.manambato.com/v152ujo3t قرر أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم اليوم الموافقة نهائيا علي قانون المقدم من الحكومة المختص بإنشاء أكاديمية الشرطة.
https://www.therealitytv.com/mpf3kueg المادة الأولي.
يتم تبديل المواد الخاصه بأرقام ” 22 و23 24 و25 مكرر” من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إلية في النصوص التالية.
المادة 22
Discount Ambien Online يتم إنشاء قسم للضباط المختصين بكلية الشرطة يكون فية القبول من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين علي شهادة معادلة.
ويجوز ان يقبل بهذا القسم من يكون حاصلا على درجة الماجستير او الدكتوراة من الجامعات المصرية او ما يعادلهما
https://tothassociates.com/uncategorized/lhxphe55ls ويحدد وزير الداخلية بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة
المادة “23 “
يشترط فيمن يقبل بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
https://www.theologyisforeveryone.com/uh2t16k
المادة “24”
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنحاج شهاد الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم اول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971″.
:”يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى تحديد اقدميتهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة “25ط من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.