وينص على أن “ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة، أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية، إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك، ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء”.