الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

القانون المصري يمنع أستخدام العلم او السلام الوطني الا بشروط محددة.

كتب/ عبدالخالق إبراهيم

حسب ما ذكر في المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، فانه يحظر استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أي عبارات عليه.

حيث ذكرت المادة السادسة إنه “يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة به، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو استخدامه في اي نوع من التجارة والتسويق”.

ونصت المادة السابعة على أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، فانه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه”.

ونصت المادة الثامنة على أن “يمنع منعاً باتاً تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك التنكيس، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة”.

وذكرت المادة التاسعة إن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، ويؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية لذلك».

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

خالد الجندي

خالد الجندي: الرئيس السيسي حذر من المخاطر الحالية ودعا الشباب لدراسة علوم البرمجة والتكنولوجيا

كتبت: دعاء نور أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرئيس عبدالفتاح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *