https://www.aascend.org/?p=6pekohii82y كتب/ عبدالخالق إبراهيم
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=ksf7rxw3dl0 حسب ما ذكر في المادة السادسة من قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة، فانه يحظر استخدام علم مصر كعلامة تجارية أو إضافة أي عبارات عليه.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/ow1yafien0 حيث ذكرت المادة السادسة إنه “يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة به، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو استخدامه في اي نوع من التجارة والتسويق”.
https://www.winkgo.com/l8h6gvnr ونصت المادة السابعة على أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، فانه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه”.
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/4nvsb6p ونصت المادة الثامنة على أن “يمنع منعاً باتاً تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك التنكيس، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة”.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/vlnioygco وذكرت المادة التاسعة إن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، ويؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية لذلك».