الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

أبو النمرس : تعيش أسرة حالة من الحزن بعد مقتل أبنهم علي يد شخص بسبب خلافات بينهم

كتبت / ميرفت مصطفى

تعيش أسرة في زاوية أبو مسلم بأبو النمرس بالجيزة،حالة من الحزن بعد مقتل ابنهم على يد شخص أخر بسبب خلافات بينهما، وقد تم ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.

وبصوت ممزوج بالآسى، حكت زوجة عم القتيل كواليس الجريمة، مؤكده أن القتيل جاء من محافظة المنيا، وعمل بالجيزة، حيث كان يسعى لتجهيز نفسه للزواج، وبدلا من أن يسيروا في “زفته” ساروا في جنازته.

قالت قريبة القتيل وعينيها مليئة بالدموع ، إن “صديق” الذي لم يكمل الـ22 عاما، ارتدى ثوب الرجولة مبكرًا، فقد اعتمد على نفسه منذ الصغر ، حيث كان ينزل للعمل للحصول على المال ومساعدته نفسه وأسرته.

وحول أسباب الحادث، قالت قريبة القتيل، إن شابا قتله وهو نائما، وأنهم نقلوه للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك لأسباب واهية، وتطالب بسرعة القصاص من المتهم الذي تم القبض عليه فور ارتكابه للجريمة.

وتلقي اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو النمرس بمقتل شابا، فانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة، وقاموا بضبط المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى قد تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما عن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة لكي يصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا فهو يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، وأيضا نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وإذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة كتب / حامد المعداوي تمكنت الأجهزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *