الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

قاتل صديقه يعترف… خطفته وضربته حتى الموت

كتب / محمد صلاح

وأيضا نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم باختطاف وقتل أحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم وبجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بغياب (نجله) عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز)، وقد تلقى عدة إتصالات هاتفيه من نجله وصديقه مفادها “أن نجله مدين بمبلغ مالى لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما”، وطلبا منه سداد المبلغ المالى المشار إليه، وبعد ذلك تبين له غلق هاتف نجله واتهم صديقه باختطافه واحتجازه.

فقد تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صديقه المشار إليه “له معلومات جنائية ” – 3 آخرين ” لأحدهم معلومات جنائية” – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، فقد قاموا باستدراج المجنى عليه من محل البلاغ باستخدام سيارة ملاكى “مُحددة ” للخلافات المالية المشار إليها، وتوجهوا به إلى إحدى المزارع “خاصة بأحد المتهمين” والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وهذا أدى إلى وفاته، وقاموا بإخفاء الجثة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.

وبعد تشديد الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأيضا أرشدوا عن مكان جثة المجنى عليه بمكان إخفائها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

فقد نصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، وأيضا نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة

 السيطرة على حريق مخزن شركة ملابس عالمية في القاهرة كتب / حامد المعداوي تمكنت الأجهزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *