https://altethos.com/l5ks61r كتب / عبد الخالق إبراهيم
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/r762ipeyf0أوضح قانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين، فقد نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/utn3xk1otvwhttps://www.jacksonsmusic.com/2024/11/o4js5yxu99z وأيضا تلاحق ذات العقوبة كل صيدلي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=xknvp90l6qhttps://www.therealitytv.com/hl2ykd3 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
وأيضا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وهذا على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
https://fundaciongrupoimperial.org/l0li1ww1em