رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
رئيس مجلس الإدارة أحمد نور
رئيس التحرير محمد عبدالعظيم
رئيس التحرير التنفيذي وليد كساب
منوعات

مجلس الدولة: تعويض الموظفين عن الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية خاطئة

Eyon Elmagles
وقت القراءة: 1 دقيقة

كتب/ أحمد نور

أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

ولكن شرط هذا الخطأ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .

وأشارت المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا .

الكلمات المفتاحية:
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!