كتب/ أحمد نور
أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ولكن شرط هذا الخطأ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأشارت المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا .