كتب/ أحمد نور
قررت روسيا منح اللجوء إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته لأسباب إنسانية، وأوضحت مصادر وصوله إلى موسكو، وذلك بعد هروبه وعائلته إلى روسيا بعد شن الجماعات المسلحة هجومًا استولت فيه على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا.
جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان لتنظيم وضع اللاجئين دوليا ،مع وجود 149 دولة طرفًا في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، فإنهم يعرّفون مصطلح “اللاجئ” ويحددون حقوق اللاجئين، فضلاً عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم.
وكشفت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ اللاجئين هم أشخاص لا يمكنهم العودة لبلدهم الأصلي، نتيجة الخوف المبرر بالتعرض للاضطهاد، أو العنف، أو الصراع، أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام كثيرًا، وهم لذلك بحاجة للحماية الدولية.
فعرف “اللجوء الإنساني” أنه احتماء شخص ببلد آخر أو بمنطقة أخرى هربا من الملاحقة والحروب في بلده أو مكان إقامته أنّه الحماية التي تُمنح لشخص ما من دولته التي تعرّض فيها للعنف، أو الاضطهاد، أو السجن التعسفي، ولا يُعتبر اللجوء أمرًا مُلزمًا وقانونيًا للدولة التي لجأ إليها الشخص، حيثُ يحقُّ للدولة أن ترفض طلب اللجوء.
ويتمثل المبدأ الرئيسى في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته، ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
وبحسب القانون الدولي ينبغي على السلطات المعنية تقديم متنوع الدعم للهاربين حتى تزول أسباب لجوئهم، ويسمح اللجوء الإنساني لمقدم الطلب بالحصول على اللجوء حتى لو كشفت الحكومة أن خطر مقدم الطلب قد انتهى وأنه لن يكون هناك اضطهاد في المستقبل.
كما يجب على مقدم الطلب إثبات أسباب مقنعة لعدم رغبته أو عدم قدرته على العودة إلى البلاد نتيجة لخطورة الاضطهاد الذي تعرض له فى الماضى .
وهنالك عدد من المبادئ التي تحكم حق اللجوء من أهمها:
1- مبدأ “عدم الرّد” أو عدم الإبعاد يعني هذا المبدأ بأنّه لا يجوز طرد، أو إرجاع اللاجئ إلى دولته التي تكون حياته مهددة بالخطر فيها، وذلك بغض النظر عن حصوله على صفة اللجوء الرسمية أم لا.
2- مبدأ عدم جواز فرض العقوبات وينص هذا المبدأ على عدم فرض العقوبات على اللاجئ الذي يدخل، أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم دولة، وهذا يعني عدم فرض العقوبات على طريقة دخول اللاجئ إلى الدول، سواء كانت شرعية أم لا.
3- مبدأ عدم التمييز ويعني هذا المبدأ معاملة جميع اللاجئين في مختلف الدول على حدّ سواء، وعدم التمييز بينهم لأسباب دينية، أو عرقية.
4- مبدأ الطبيعة الإنسانية لحقّ اللجوء وهو يعني أنّ اللجوء حقّ طبيعي وسلمي للإنسان، ولا يجب اعتباره عملًا غير ودّي.
كما يوجد عددا من الشروط وردت في المادّة الأولى من اتفاقية 1951، وبروتوكول عام 1967 الذي وُضِع لتحديد وضع اللاجئين في كافة الدول، وتتلخص هذه الشروط بحقيقة أن الشخص الذي طلب اللجوء لديه مبرر للخوف من البقاء في دولته، نتيجة التعرض للاضطهاد ،وقد يكون هذا الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة معينة، أو حتى بسبب الآراء السياسية، كما أنه لا يستطيع، أو لا يريد الحماية من بلده الأصلي في حال كان من عديمي الجنسية.