
زينب محمد أحمد
قام قانون التأمين الشامل رقم 2 لسنة 2018 بتحديد عقوبات مشددة علي كل من يتورط فى التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة الدفع، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التى قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال محل المخالفة، وذلك لحماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة.
وتنص المادة 65 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل و المشترك على التهرب من دفع المستحقات المقررة فى هذا القانون.
ونصت المادة 67 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالادلاء بأجورهم الحقيقية.
وتشمل العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما دفعه من هذه المبالغ.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة