أوضح القيادي العمالي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس انضمامه لدعوى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الطعن المقدم منها ومن 21 شخصية عامة أخرى للقضاء الإداري لوقف العمل بقانون التجمهر الثابت إلغائه منذ 89 عامًا استنادًا لما توصل له في تقريره، وحققه بالوثائق والمستندات.
وقال “عباس” إنه انضم لدعوى مركز القاهرة للتخلص من كافة القوانين المعادية للديمقراطية بعد الثورة، فمصر تحكمها ترسانة من القوانين المعادية للحريات كقوانين التظاهر والتجمهر والحق في تكوين النقابات والحق في التنظيم، ولابد من اتخاذ خطوة نحو الديمقراطية.
وأضاف أن القانون ملغي نتيجة خطأ أو تحايل منذ أكثر من 70 عامًا، ومازال يحكمنا ويُعاقب عليه آلاف من الشباب بالسجن نتيجة قانون تم تشريعه من المحتل الانجليزي لمقاومة الشعب المصري.
وأشار إلى أن تلك القوانين وأمثالها لا تنتمي للديمقراطية في شيء ومتعارضة مع دستور 2014، ومتصادمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
وقدم مركز القاهرة في 31 يناير 2017، طعنًا أمام مجلس الدولة اختصم فيه كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وطالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية، بما يترتب على ذلك من آثار، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر، الذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية.
وقدم الطعن المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامين محمد صلاح الأنصاري ومها يوسف وزياد العليمي، مُوكلين عن 17شخصية عامة قررت الانضمام للطعن، بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية، ووكيل نقابة الصحفيين وقيادات في خمس منظمات حقوقية مصرية مستقلة، لينضم لهم القيادي العمالي كمال عباس.
يُذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد نشر تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر» مزود بالوثائق والمستندات يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، وقد تم إلغائه في 30 يناير 1928 بإجماع آراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، وبالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون، الأمر الذي يركز عليه الطعن كمطلب أساسي متمسكاً بكل ما يترتب على ذلك من أثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.