
كتب: عبدالرحمن محفوظ
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرشوة تظل معصية ولا يمكن تبريرها بنية حسنة، مشددًا على أن النية لا تغيّر من طبيعة الفعل المحرّم.
قاعدة فقهية واضحة
وأشار الدكتور فخر إلى قاعدة فقهية للإمام السيوطي تقول: “ما حرم أخذه حرم إعطاؤه”، موضحًا أن هذه القاعدة تنطبق على كل أشكال الرشوة، لكنها تستثني ما يُدفع لأرباب المصالح العامة عندما يكون الشخص مضطرًا لإنجاز مصلحته.
استنفاد كل الوسائل قبل التفكير في الرشوة
وأضاف أن الشخص يجب أن يحاول جميع الوسائل القانونية قبل اللجوء إلى الرشوة، مثل تقديم شكوى لرئيس الموظف المتعنت، وإذا لم يجد مخرجًا آخر، فإن المسؤولية الشرعية تقع على الشخص الذي يتلقى الرشوة، وليس على من يدفعها.
الإثم يقع على الآخذ لا الدافع في حالة الضرورة
وفي النهاية، أكد أمين الفتوى أنه في حالة الاضطرار لدفع الرشوة للحصول على الحق الشخصي، فإن الإثم يقع على الآخذ وليس الدافع، شرط أن لا يكون هذا الدفع للحصول على حق شخص آخر.