
كتب/ أحمد نور
اقرت المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم حالات استحقاق التعويض في الحبس الإحتياطى 3 بنود لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي وهم:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وجدير بالذكر أن النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، قد أكد إن الدستور المصري 2014 أحدث نقلة نوعية في تقرير التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي المرة الأولي في تاريخ مصر التي تقر هذه القاعدة، الأمر الذي ينظمه تفصيلا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم اخذ الموافقة بالوقوف.