
مرفت مصطفي
اعلنت الحكومة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمته لمجلس النواب الحالي مطلع العام الحالي عن شروط إنتهاء عقد الزواج، وهو ما يعرف بالطلاق ومن هذه الشروط أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به من قبل الزوجين.
ويستعرض “عيون المجلس ” عن تفاصيل انتهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو بالفسخ فيما يلى:
المادة رقم 44 من مشروع القانون تنص علي أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
وأكدت المادة 45: أنه لا يتم الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، وأشارت انه لا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية حتي ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
وشملت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا ويكون واعيا لما يقوله من النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يتم الطلاق بألفاظ غير واضحة كالكناية حيث ينوى المتكلم بها الطلاق ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وشملت المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
أما بالنسبة للطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو بلإشارة لا يقع إلا طلاقا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
أصدر مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وحوله إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون سبب جدلا واسعا ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.