الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

الإيجار القديم: الجراجات والإيجار القديم

بقلم المحامي/ ياسر زبادي

من المشاكل الاجتماعية التي تهدد السلم الاجتماعي للمجتمع المصري, مشكلة الإيجار القديم الذي لاينتهي بانتهاء مدة عقد الإيجار, أو وفاة المستأجر, الأمر الذي نتج عنه وراثة العقد للأبناء, وفي بعض الحالات وراثة عقد الإيجار للأحفاد, مما جعل العقد مؤبدًا رغم أنه عقد انتفاع بالعين المؤجرة (لفرد شخصي أو إعتباري مُحدد), لمدة محددة, ذلك نظير أجر معلوم, ولكن قانون الإيجار الاستثنائي ترك هذه الخصائص التي يتميز بها عقد الإيجار وجعله عقد مؤبد لا ينتهي, وبالتالي نتج عنه وضع شاذ في العلاقة بين المالك والمستأجر يبدو فيها أن المستأجر وأبناءه يرثون المالك في ملكه, وترتب على ذلك اعتداء على الملكية الخاصة ونزع عنها الحماية القانونية والدستورية بقانون غير دستوري, لعدوانه على الملكية الخاصة وسلطان الإرادة والحرية الشخصية للأفراد والتمييز بينهم في الإيجار سواء كان بغرض السكني, أو بغير غرض السكني, وعلى أقل تقدير, معروف أن القانون هو الأداة التنظيمية لمواد الدستور, الأمر الذي يُلزم مراجعة القوانين فور تشريعها من حيث تماشيها مع المواد الدستورية من عدمه, لا سيما عند تعديل مواد دستورية بعينها, أو بصدور دساتير جديدة وهو ما حدث بالفعل عام 2014.

ومن اللافت أن هناك حالة لاتخضع لأحكام قانون الإيجار الاستثنائي ( الإيجار القديم), وهي الجراجات.. فقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه : ” إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته ” ومؤدى هذا أن عقود الإيجار التي تخضع لقانون الإيجار الاستثنائي ( الإيجار القديم) هي التي تبرم بغرض مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي, فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكني، وفي نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي, ومنها عقد إيجار الجراجات لأنها ليست نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا, وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض حيث قررت ” ورود عقد إيجار التداعي على جراج . مؤداه . خضوعه للقانون المدني . انتهاء مدته وتجدُّد الإجارة بعدم تنبيه أحد الطرفين على الآخر برغبته في الإنهاء . مؤداه . اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولأي من طرفيه إنهائه . إقامة الطاعن – المؤجر – الدعوى وإعلان المطعون ضده – المستأجر – بها بمثابة تنبيه بالإخلاء تنتهي به العلاقة الإيجارية “. حكم النقض ٧٩٨ لسنة ٧٩ ق الصادر بجلسة ١٩ /١٠ /٢٠١٩

وبالتالي فإن جميع عقود إيجار الجراجات تخرج من قيود الإيجار القديم وينطبق عليها أحكام القانون المدني وتنتهي العلاقة الإيجارية بنهاية مدة العقد طبقا لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

عبد العاطي وبلينكن يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات

عبد العاطي وبلينكن يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات

كتبت: عزة إبراهيم استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *