دعوي ضد رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب لمخالفته الدستور والقانون واحكام القضاء
https://tvmovievaults.com/1ts2xxsal
عيون المجلس
السبت 4 مارس 2017
برلمان
صرح صبرى عبده جاد المحامى والناشط الحقوقى انه تم رفع دعوى على السيد رئيس المجهورية والسيد رئيس مجلس النواب بصفة مستعجلة بوقف جلسات مجلس النواب وفى الموضوع بإلزام السبد رئيس الجمهورية بطرح سحب الثقة فى مجلس النواب فى استفتاء على الشعب المصرى تنفيذا للمادة 137 واقيمت الدعوى اليوم وقدمت باسم عاصم العاحز وصبرى عبدة جاد المحاميان وقد
تناولت الدعوى المخالفات الدستورية لمجلس النواب وكان اولها عدم اصدار مجلس النواب التشريعات المكملة للدستور فى الدور الاول لانعقاد طبقا للمادة 241 التى الزمت مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هئا الدستور بإصدار قانون العدالة الاجتماعية الذى يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وكذلك اغفال وتقاعس المجلس عن اصدار قوانين الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وقوانين السلطة القضائية والقوانين المنظمة للحريات التى الزمها الدستور بإصدارها فى الدور التشريعى الاول
ثانيا .. مخالفة المجلس للمادة 122 للدستور بالموافقة على طرح قانون الخدمة المدنية مرة اخرى بعد رفضه فى زسادى دور الانعقاد مخالفا المادة الدستورية ان كل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيا فى نفس دور الانعقاد
ثالثا .. مخالفة لائحة المجلس للمادة 219 للدستور حينما ابقت لائحى المجلس على المادة 402 \407 والذى نصت على ان المجلس مستقيل بموازنته وتدرك رقم 1 ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات رغم ان المادة 219 من الدستور تنص على والجهات الاخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنات العامة للدولة والموازنة المستقلة ومراجعة الموازنات الختامية
رابعا :- مشاركة المجلس الحكومه فى مخالفة المادتين 18 . 19من الدستور :-
نصت الماده 18 من الدستور فى فقرتها الثانيه على انه ” تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للصحه لاتقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ”
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ولكن المجلس الموقر وافق على قانون الموازنه العامه المقدم اليه من الحكومه متضمنا المخالفات الصريحه لنص المادتين سالفى الذكر
خامسا :- مخالفة المجلس لصريح نص الماده 107 من الدستور :-
نص الدستور فى الماده 107 منه على انه ” تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مده لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها
وفى حالة الحكم ببطلان العضويه تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم ولكن المجلس الموقر يصر على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه ومنها الحكم الصادر ببطلان تعيين احد اعضاؤه معتمدا على التسويف بحجج باهته واهيه
سادسا … محاولات المجلس النيل من استقلالية القضاء سالعادى ومجلس الدوله عن طريق تغيير الية اختيار الرئيس الاعلى لكلاهما واعطاء السلطه التنفيذيه سلطه واسعه فى ذلك الامر
من كل ماسبق ومن كثير غيره يعايشه المجتمع المصرى من افعال هذا المجلس غير المسئوله والمخالفه لصحيح وصريح العديد من النصوص الدستوريه التى كان من الواجب عليه ان يكون صمام امان للالتزام بها
فان وجود هذا المجلس اصبح يمثل عبئا على كاهل الشعب المصرىواضرار بامنه وانتقاصا من حقوق الدستورية
سابعا .. مخالفة المجلس للمادة 102 للدستور وتراجعه عن دوره التشريعى لصالح الحكومة التى انفرضت بتقديم مشاريع القوانين التى يقرها المجلس الذى اصبح داع للحكومة وليس مراقبا لها عن طريق الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة
ثامنا .. مخالفة المجلس للاحكام القضائيى بعدم تنفيذ احكام محكمة النقض المختصة لصحة العضوية لاعضاء مجلس النواب والطعون فيها خلال ثلاثين يوم وذلك فى حالة البطلان العضوية كما حدث فى حالة صحة عضوية عمرو الشبكى وبطلان عضوية احمد مرتضى مخالفا بذلك للمادة 107 للدستور
ونوهت الدعوة الى اصدار مجلس النواب منذ انعقاده الى القوانين التى تضل مصالح المواطن المصرى وتزيد المعاناه على المواطنين وعدم تحقيق مطالب المصريين بإصدار قوانين ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم واعطاء الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها برفع الدعم وتعويم الجنيه وغلاء الاسعار