
كتب: أحمد نور
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد، الذي يُعد تحولًا مهمًا في مسار تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص، ويأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الوظيفية.
حماية المرأة العاملة
من أبرز ملامح القانون الجديد، تعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل. فقد نصّت المادة (70) على أحقية المرأة في إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح ثلاث مرات خلال مدة خدمتها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما تقرر خفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
إجازة رعاية الطفل
بموجب المادة (72)، يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات طيلة فترة الخدمة، مع إمكانية الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب حال اختيارها لذلك.
إلغاء استمارة “6”
ألغى القانون الجديد استخدام استمارة (6)، التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال بشكل تعسفي، في خطوة تعزز الاستقرار الوظيفي وتحمي حقوق العاملين من الفصل غير المبرر.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل
ألزم القانون أصحاب الأعمال بـ توثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية، ما يمنع أي تحايل قانوني ويضمن الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية.
شروط استحقاق المعاش
كما وضع القانون الجديد مجموعة من الشروط لاستحقاق المعاش ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، وهي:
- بلوغ سن التقاعد، مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (منها 120 شهرًا فعلية على الأقل).
- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم توفر عمل بديل معتمد من لجنة مختصة.
- إذا وقعت الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من ترك الخدمة، يشترط ألا يكون العامل قد بلغ سن التقاعد.
- بعد مرور سنة من إنهاء الخدمة، يشترط وجود مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا بنفس الشروط المذكورة أعلاه.