
كتب : حامد المعداوي
أوضحت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الضوابط المحكمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق التوازن ومنع أي شكل من أشكال التحايل، حيث ألزمت المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون، أو في حال تحقق شرطين معينين نص عليهما المشروع.
وتتمثل الحالة الأولى في إثبات غلق العين المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مشروع، في محاولة للحد من ظاهرة تجميد الوحدات دون استخدام فعلي. أما الحالة الثانية، فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كان الغرض سكنيًا أو غير سكني، وهو ما يُعد إخلالًا بالهدف الاجتماعي الذي قام عليه قانون الإيجار القديم
وينص مشروع القانون على أنه في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين المشار إليهما، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
كما يجيز المشروع للمستأجر أو من امتد إليه العقد إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد، مما يعزز من إمكانية المالك في استرداد وحدته حال ثبوت مخالفة الشروط القانونية.
وتندرج هذه المادة ضمن إطار تشريعي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، لا سيما مع تصاعد الدعوات لإصلاح أوضاع الإيجارات القديمة المتجمدة منذ عقود.