
كتب/ أحمد نور
عد تطبيق القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمام المواطنين على محركات البحث بعد مناقشة مشروع القانون الجديد المقد من الحكومة للبرلمان خلال الأيام الماضية، وطبقا للإجراءات الدستورية يبدأ تنفيذ القانون عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
موعد تطبيق القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم
موعد تطبيق القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم يرتبط بانتهاء تصويت البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا، حيث تشهد الأيام المقبلة مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة بعدما انتهى اجتماع لجنة الإسكان بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية للموافقة نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يبدأ موعد تطبيق القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم والعمل به من التاريخ المحدد في قانون الإيجار القديم أو من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية إذا لم يحدد تاريخ، يأتي ذلك تزامنا مع التقرير الذي تعده لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والذي سبق ووافقت عليه اللجنة الأسبوع الماضي.
ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددًا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بموعد تطبيق القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم وزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.
القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم
وطبقا للمادة (4) فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وبشأن القيمة الجديدة في قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%).