الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

ما حكم اشتراط مكافأة لرد أموال وجدتها ضائعة؟.. الإفتاء تجيب

كتب/ عمرو موسي

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.

3 وسائل مشروعة يجوز فيها نقل المال بين الأشخاص

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة وهي أحد صور التبرع، لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.

ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.وأضاف أمين الإفتاء، “من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة”.

وكشف أمين الإفتاء عن أنه في بعض الحالات قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة مثل 10% من قيمة اللقطة لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.

وأكد أمين الإفتاء على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.

printer

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

في سبتمبر المقبل.. طرح المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج

كتبت/ سماح على حامد شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجلسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *