رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

برلمان

حبس وغرامة عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى

كتب: أحمد فؤاد

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

“شباب النواب” توصى بتفعيل بروتكول استغلال ملاعب المدارس وزيارة ميدانية لأندية الجيزة

كتب: ايمان نور

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزراتى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتفعيل البروتوكول الموقع بينهما لاستغلال المدارس في الأوقات المتاحة لها لاستخدامها في الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة، وتنظيم ويارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد بعض المنشآت والهيئات الرياضية بها

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب ، والمقدمة من اعضاء مجلس النواب .

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور.

 وقال المندوة ” إن منطقة بولاق منطقة بها عدد سكاني يصل إلى مايقرب3مليون نسمة ولا يوجد بها إلا مركز شباب المشابك وهو مركز صغير جداً وهو غير كافي لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مشيرا  الي وجود بعض الأراضي في منطقة حي بولاق والتى يمكن أن ينشأ عليها مركز شباب وهي الأرض بين شارع الثلاثين وشارع الملكة وتبلغ مساحتها 14 فدان، وهناك أرض أخري بين شارع المساكن وشارع الثلاثين، وأرض أخرى في شارع على ابن ابى طالب المتفرعه من شارع الملكة وهذه الأرض تملكها وزارة الأوقاف وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع، مطالباً بسرعة إيجاد حل واستخراج ترخيص لأي قطعة أرض من هذه الأراضي المشار إليها وإنشاء مركز الشباب عليها.

من جانبه عقب الدكتور إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، بأن هناك مشكلة في ندرة الأراضي الخالية في حي بولاق الدكرور، مشيراً إلى أن المحافظة عندها أولويات في استخدام الأراضي وهي كثافة الطلاب في المدارس والتي تصل إلى أكثر من 120 طالب في الفصل الواحد وتأتى الأولوية هنا لإنشاء المدارس أولاً حيث أن الأرض التي ذكرها السيد النائب والتي تبلغ مساحتها 14 فدان سوف يتم إنشاء مجمع مدارس عليها، كما أكد على أن المحافظة سوف تدرس الأراضي التي ذكرها سيادة النائب ونحدد ملكيتها وإمكانية إنشاء مركز الشباب عليها.

وردًا على طلب الإحاطة أفاد محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، بأن منطقة الملكة التابعة لشارع فيصل تمتد من كفر طهرمس الرئيسي الي شارع فيصل، يوجد بها عدد 3 مراكز شباب هم (مركز شباب المشابك – مركز شباب خرطة عاصم – مركز شباب كفر طهرمس)، كما يوجد ملعب نجيل صناعي بنزل شباب الجيزة الدولي.

رياضة النواب توصى بتفعيل القانون وإعفاء الهيئات الشبابية من استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

كتب: محمد راشد

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعى، ومحمد صلاح أبو هميلة، بشأن تعمد شركات الكهرباء عدم تطبيق الاعفاء القانوني المقرر بقانون الرياضة للأندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 75% من مقابل فاتورة الكهرباء، وتحملهم 25% فقط من الاستهلاك.

وأوصت اللجنة، وزارة الشباب بمخاطبة المديريات التابعة لها لارسال إفادة لشركات الكهرباء ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية المشهرة حتى تسري عليها الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء المنصوص عليه بقانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.

وطالبت اللجنة من شركة الكهرباء افادتها ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية، وطالبت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة وزارة الاستثمار لتوضيح الفرق بين الأنشطة الاستثمارية والممارسة التي تقوم بها الهيئات الشبابية والرياضية لتنمية مواردها لتحديد الأنشطة المعفاة عن غيرها التي لا يسري عليها حكم الإعفاءات المنصوص عليها في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.

ورداً على موضوعي طلبي الإحاطة، أفاد ممثلا شركة الكهرباء إنه طبقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 واللذان تضمنت نصوصهما تمتُع الهيئات الرياضية والشبابية بإعفاءٍ نسبته 75% من مقابل استهلاك التيار الكهربائي، مؤكدا أن شركات توزيع الكهرباء تلتزم بما جاء بالقوانين المشار إليها من الإعفاء بنسبة 75% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي على المقرات الإدارية للنوادي وعلى الأنشطة الرياضية (الملاعب الرياضية “ما لم تكن تؤجر للغير مقابل مبالغ نقدية”) أما الأنشطة غير الرياضية والتي تهدف للربح (صالة أفراح/ مطعم/ كافيتريا/ قاعات اجتماعات تؤجر للغير/ صالونات مميزة تؤجر للغير) فتتم المحاسبة عليها بالأسعار المقررة حسب نوع كل نشاط دون التمتع بالتخفيض، وقد تحملت شركات توزيع الكهرباء لمراكز الشباب والنوادى بمختلف المحافظات الجمهورية حوالى 189.5 مليون جنيه كإعفاء للهيئات الاهلية التابعة لمديريات الشباب والرياضة يخص منها حوالى 36.2 مليون جنيه لمراكز الشباب وحوالى 153.3 مليون جنيه للنوادي وذلك خلال العام المالى 2021/2022.

الحكومة توجه 500 ألف جنيه لحصر أعداد العاملين بالاقتصاد غير الرسمى

كتب: مسعد رضوان

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجارى 22/2023 تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإحراز  تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 500 ألف جنيه، لحصر أعداد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على مستوى المديريات.

يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في العمل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفي مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، إحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

كما تعمل الاستراتيجية علي تعزيز معايير العمل اللائق وبخاصة فيما يتعلق بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.

قانون البناء يحظر التصالح فى 8 مخالفات أهمها الأعمال المخلة بالسلامة

كتب: محمد ابراهيم

حظر قانون  رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إمكانية التصالح في بعض من المخالفات، فعلى الرغم من أنه منح تسهيلات عديدة للمواطنين بتقنين أوضاعهم فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، لكنه منح التصالح باستثناء المخالفات التالية:

1 . الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2 . التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

1. الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2088

2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.

“لن يرضى الفلاح بالسعر الذي تم تحديده سلفًا” برلماني يوضح سبب أزمة الأرز في مصر

كتب: أحمد شعبان

أكد عضو مجلس النواب مجدي الوايلي أن “مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز بل وتعمل على تصديره ولكن الخطوات المتلاحقة من وزارة الزراعة والري بتخفيض المساحات وتقليصها نظرًا لقلة المياه”

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية متلفزة اليوم الخميس: بطبيعة الأحوال كل عام يكون هناك زراعات مخالفة نظرا لإن محصول الأرز محصول استراتيجي سهل التداول والبيع .

وشدد النائب أن مشكلة الأرز ليست جديدة ولكنها تتكرر كل عام من وقت إيقاف تصدير الأرز، ومن غير اللائق ببلد مثل مصر استيراد الأرز من الصين أو الهند.

وأوضح النائب الوايلي: خاطبنا اتحاد الصناعات ووزارة الزراعة بتخصسص حصة للدولة المصرية من الزراعة وتم عرض القرار على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي طلب من وزير الزراعة ووزارة الري تقدير القيمة العادلة لسعر طن الشعير وتم ذلك بالفعل ليصدر القرار من وزير التموين بهذا الأمر.

وتابع مجدي الوايلي: حدث ذلك سابقًا في شهر 8 عندما كان الدولار بـ15جنيه، وشخصيًا طالبت بإعادة النظر في التسعير بسبب اختلاف سعر الدولار. وشدد: لن يرضى الفلاح بالسعر الذي تم تحديده سلفًا.

مشروع قانون يحد من الأعباء المالية للدولة المصرية فى السلك الدبلوماسى

كتب: أماني شلباية

من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا “قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982” إذ يحد من الأعباء المالية للدولة المصرية.

يأتى ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أيضا تعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخر، وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصـادر.

بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لـوزير الخارجية الاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن يندب عاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:

 1-ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظائف التـي يشغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.

 2-أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجاز المشـروع تجديدها لمـدة سنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

 3-ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلاً من “وزير مفوض” في النص الحالي:

كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة “مـوظفين “بكلمـة “عـاملين ” ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.

وتضمن مشروع القانون ايضا إضـافة فقرة رابعـة للمـادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـيـن حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطـة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تكرم عامل نظافة لجهوده والتزامه فى العمل

كتب: مسعد رضوان

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يدعى محروس فتحى مصطفى، وذلك بمقر اللجنة على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور النائبين محمد وفيق عزت ومحمد الحسينى، وكيلى اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو رشدى عضو اللجنة ونائب دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائبة إيمان الألفى، عضو اللجنة ونائبة التنسيقية.

وجاء تكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعامل النظافة نظرا لجهوده والتزامه فى العمل، كنموذج لتقدير العاملين بالنظافة، وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر والتقدير لكافة عمال النظافة، وأن البرلمان يحرص على دعمهم.

وأشار النائب عمرو رشدى، إلى أن تكريم العامل محروس فتحى الذى يعمل بهيئة نظافة القاهرة، تقديرا لجهوده والتزامه، وهو نموذج للعامل الأمين فى عمله، ورغم أنه يأتى يوميا من محافظة المنوفية إلى القاهرة لكنه على مدار 30 سنة ملتزم بمواعيده، وهو نموذج ل”الأيدى الشقيانة” التى تستحق كل تقدير واحترام.

جدير بالذكر أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها اليوم، استمرار متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية للهيئتين، وذلك بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وذلك فى ضوء ما انتهت اليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 2022.

الحبس والغرامة عقوبة الإستيلاء على أموال ميراث “ذوي الإعاقة”

كتب / محمد راشد

عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم وأيضا دمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة كما تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوي الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأيضا من ضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وهذا في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، كما ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

  • تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
  • انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
  • استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
  • حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

“محلية النواب” تطلب حصر المناطق الصناعية الرسمية والعشوائية..وتشيد بتجربة بورسعيد

كتب: محمد راشد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد ورشة عمل في معهد سقارة لعرض تجربة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد على عموم المحافظات التي تتضمن أراضيها مناطق صناعية، على أن يتم إفادة اللجنة بمجريات ومخرجات هذه الورشة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات بالتوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستعقد جلسة كل شهر لهذا الموضوع الخاص بتنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الملف.

وشهد الاجتماع إشادة اللجنة بالمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد والنجاح الذي حققته، وجهود المحافظة ومتابعتها الدورية لها.

كما أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالإفادة بحصر المناطق الصناعية الرسمية، وتقربر يوضح أولويات المناطق المرفقة، وحصر المناطق العشوائية، وكذلك الإعداد لعقد ورشة عمل بين المحافظات لتبادل الخبرات وتطوير الأداء، والإعداد لعقد دورة تدريبية على مستوى رؤساء المناطق للتدريب على كيفية التعامل مع المناطق والتسويق.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة التواصل الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتابع قائلا: ملف وطنى وهو ملف الساعة، أتمنى نقدر نحرك فيه بعض الأمور، سلطة تنفيذية وتشريعية وصحافة وإعلام”.

من جانبه أشار عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إلى أن شروط الحماية المدنية لا تتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتكلفتها عالية، وأن القانون يحتاج إلى تعديل، كما تحدث عن أهمية تمويل المشروعات المتعثرة أو غير المتعثرة، بما يساهم في دعم المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

وتابع نائب محافظ بورسعيد، “المستثمرون يعانون من الضرائب وإجراءات الفحص الضريبي، ويجب تحديد سعر ثابتت لضريبة القيمة المضافة”، وطالب بحل بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمارات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بتذليل أى عقبات ومعوقات لدعم وتطوير وتوطين الصناعة وجذب الاستثمار.

وتساءل رئيس لجنة الإدارة المحلية عن سر نجاح بورسعيد في تشغيل المنطقة الصناعية، وعقب عمرو عثمان، نائب المحافظ، قائلا: الإجراءات الميسرة التى اتخذتها المحافظة والدعم الذي تقدمه للمستثمرين ولجذب الاستثمار”.

ورد النائب أحمد السجيني، “أعتقد سر النجاح أوله مجلس الإدارة الذي تم تشكيله بنسبة 50% منه من  المصنعين، والزيارات الأسبوعية التي تقوم بها المحافظة للمتابعة”، ووجه الشكر والتحية للمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.