http://makememinimal.com/2024/mx9b99yon https://tvmovievaults.com/1qtr70wgk7l كتبت / سماح علي حامد
https://crockatinneyguesthouse.com/eitm61w عدة جزاءات تأديبية تقع على المنشآت السياحية المخالفة وضعها قانون إنشاء الغرف السياحية .
http://www.manambato.com/tsk8ar0vhvh ونص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أثناء أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.
Cheap Zolpidem Uk ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
“وطبقا للقانون ، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة – في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد – أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.
وأيضا يجوز لوزير السياحة – بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:
https://altethos.com/do8pw2y 1-إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
Buy Ambien Fast Shipping 2-سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.
3-شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
https://www.winkgo.com/mpw5m3qfm وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=druvcny19v .
وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/larw4n2ur وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.